كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠

250

كتاب

الجزء الثامن عشر

ومن باع متاعًا إلى أيَّام؛ فعن ابن محبوب: أنه جائز. قيل: فكم الأيام؟ قال: ثلاثة أيام.

قيل: فإن سلف إلى أيَّام؟ قال: جائز.

قال له السائل: فإني حفظت عنك أنّ السلف لا يجوز والبيع يجوز؟ قال:

إن كنت حفظت عنّي شيئًا فخذ به.

قيل: فإن باع إلى أيَّام؟ قال: هَذَا منتقض.

قيل: لِمَ؟ قال: لأنّ الأيَّام الدهر.

ومن اشترى متاعًا من رجل بثمن يعطيه إيَّاه في نجمين إلى الصيف وإلى القيظ؟ فقال البائع في النجم الأوّل الثلثان، وفي الآخر الثلث. وقال المشتري: الأول الثلث، والآخر الثلثان؛ فعن أبي الوليد كأنه يرى أنّ على البائع البينة.

وإذا مات المتسلّف قبل محل السلف؛ ففي حلول (1) السلف اختلاف، وأكثر القول: إنَّه يجوز.

(1) في النسخ: + «الأجل لعله».