الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠250
كتاب
الجزء الثامن عشر
ومن باع متاعًا إلى أيَّام؛ فعن ابن محبوب: أنه جائز. قيل: فكم الأيام؟ قال: ثلاثة أيام.
قيل: فإن سلف إلى أيَّام؟ قال: جائز.
قال له السائل: فإني حفظت عنك أنّ السلف لا يجوز والبيع يجوز؟ قال:
إن كنت حفظت عنّي شيئًا فخذ به.
قيل: فإن باع إلى أيَّام؟ قال: هَذَا منتقض.
قيل: لِمَ؟ قال: لأنّ الأيَّام الدهر.
ومن اشترى متاعًا من رجل بثمن يعطيه إيَّاه في نجمين إلى الصيف وإلى القيظ؟ فقال البائع في النجم الأوّل الثلثان، وفي الآخر الثلث. وقال المشتري: الأول الثلث، والآخر الثلثان؛ فعن أبي الوليد كأنه يرى أنّ على البائع البينة.
وإذا مات المتسلّف قبل محل السلف؛ ففي حلول (1) السلف اختلاف، وأكثر القول: إنَّه يجوز.
(1) في النسخ: + «الأجل لعله».
٨٬٢٢٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.