كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٩

باب 17: الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك

مسألة: [في الإقرار والوصية بالغلة والأرض

259

قال أبو المؤثر من أقرّ أن لفلان غلَّة أرضه هذه عشر سنين /120/ بحق أو قال بحق له عليّ، أو قال بحق له؛ فإنَّه إقرار ثابت عليه. فإن أقر بهذا الإقرار وهو صحيح ثُمَّ رجع عن إقراره فلا رجعة له، وهو إقرار صحيح إذا أقر وهو صحيح، ويمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه وهو يعلم أن للمقرّ له ثَمرتها عشر سنين من وصيّة أوصي له بها. فإن مات؛ فهذا الإقرار ثابت على ورثته من بعده. وإذا سلّمت هذه (1) الأرض إلى المقر فلبثت في يده عشر سنين؛ فليس له غير ذلك، أغلت أو لم تغلّ.

وإن أوصى بهذا الإقرار وهو مريض ثُمَّ مات فهو ثابت. فإن أراد الورثة أن يَفْدوا هذه الأرض؛ فهذا شيء ليس له قيمة معروفة، وإنَّما يفدون ما يعرفون قيمته؛ فليس لهم ذلك، ولكنّهم يُسلّمون إليه [تلك] الأرض عشر سنين ثُمَّ يقبضونها منه.

مسألة [الاستثناء في الإقرار والإضراب عنه

وإذا كانت دار في يد رجل فأقر بها لفلان إِلَّا بيتا منها معلومًا فإنَّه لي؛ فإقراره جائز وله ما استثنى ولو قال: هذه الدار لفلان وهذا البيت لي؛ فكلّها لفلان، ولا يصدق؛ لأنَّه لم يستثنه، وإنَّمَا اهوا ادعاه. ولو قال: هذه (2) لفلان إلا بناها فإنَّه لي؛ فلا يصدّق على البناء، والبناء (3)

الأرض" الأرض لفلان.

(1) في النسخ: + «القطعة».

(2) في النسخ: «الدار».

(3) في (ق): - والبناء.

مع