كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٠

260

كتاب

الجزء الثامن عشر

البطانة.

وكذلك لو قال: هذه الْجُبَّة لفلان إلَّا أنَّ بِطَانتَها لي؛ فإنَّ الجبَّة مع ولو قال: هَذَا السيف لفلان إِلَّا حِليته؛ فإن كانت الحلية في القائم فهي تبع للسيف، وإن كانت في الجفن فهي تبع للجفن؛ وإن استثناه فهو له مع الحلية، وإن أقر به فالحلية تبع له. ولو قال هذه الدابَّة لفلان والسرج الذي عليها لي؛ فقوله جائز وله

السرج.

ولو قال: هذه الدابَّة لفلان وعليها متاع، وفيها (1) رسن ولجام؛ فالدابَّة لفلان، ولا يدفع شيئًا مِمَّا عليها، وما عليها للمقر إلَّا أن يقر به لصاحب

الدابة.

ولو كانت له أمة فأقر بها لرجل، وفي يدها، دراهم، وعليها ثياب، فادعى ما في يدها وثيابها؛ فإنَّه لا يصدق في ذلك، وما في يدها من دراهم وثياب تبع لها. وكذلك لو كان لها مال فمالها تبع لها. ولو كان لها ولد فأقر بها لرجل؛ فالولد له وليس الولد تبع لها. ولو كان لها على زوجها صداق؛ فإنَّ له (2). وكذلك لو أقرَّ بها حرَّة؛ لكان صداقها ومالها تبعًا لها،

صداقها تبع وليس الولد تبعًا إلَّا أن يقرّ أَنَّها (3) كانت حرة يوم ولدته.

للأول،

وإذا قال: هذه الدار لفلان، ثُمَّ قال بعد ذلك: لا، بل لفلان؛ فهي وليس للآخر شيء. فإن قال لفلان، ولفلان أو قال: لفلان وفلان؛ يوصل المنطق وهي بينهما نصفان فإن وصل فقال: لفلان الثلثان ولفلان الثلث؛

فهو كما قال.

(1) في (م): + وعليها.

(2) في (م): لها.

(3) في (ق): - أنها.