كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٠

270

كتاب

الجزء الثامن عشر

فكذلك لو قال: عليَّ له درهم مع دينار لم يكن عليه إلا درهم واحد؛ لأنه يحتمل أن (1) يقول مع دينار لي.

ولو قال: علي له درهم قبله درهم أو بعده درهم؛ كان درهمان. ولو قال: على له، درهم بل در همان کان در همان

ولو قال: عليّ له دينار عن قفيرين كان عليه دينار. وقوله: «قفيرين» باطل؛ لأنَّه كان إخبارًا عن بيع، وكان حكم لا يدخل في الإقرار الأول، ولو أقر اله | يوم السبت بدرهم السبت بدرهم ثُمَّ أقر اله | الأحد بدرهم؛ لم يكن عليه إلا

درهم واحد.

يوم

الأحد

ويوم

الأحد؛

ولو قال: عليَّ يوم السبت درهم، ويوم حد درهم؛ لزمه درهمان. ولو قال: عليَّ له درهم يوم السبت ويوم الأحد؛ كان الدرهم نصفين بين اليومين، ولزمه عنهما درهم واحد ولو قال: عليَّ له درهم يوم السبت لم يكن عليه أكثر من درهم واحد، ويؤخذ بأدائه الأحد أبعد الأجلين يوم ولو قال: علي له درهم وديعة في نفس واحد؛ فهو وديعة؛ لأنه وصل بالكلام، ولو سكت ثُمَّ قال: وديعة؛ لم يقبل منه وهو مدع؛ لأنه ادعى البراءة منه بعد أن ضمن بالإقرار، سل.

مسألة: [في حكم بعض ألفاظ الإقرار]

قال بعض المتفقهة: إذَا قدَّم الدرهم قبل الوديعة في الإقرار؛ كان إقرارًا بدين، إلا أن يقول: عندي له وديعة وهي درهم. قال الشيخ: ولا أرى بين

(1) في (م): + يكون. (2) كذا في النسخ، ولعله يقصد أحد أشياخه، أو يقصد الشيخ أبا محمد ابن بركة، أو شيخ ابن بركة أبا مالك الصلاني، أو أنَّ العبارة منقولة أصلا كما

هي، والله أعلم.