كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٢

272

كتاب

الجزء الثامن عشر

له

ومن أقام شاهدين عدلين فشهدا أنّ فلانًا أشهدهما أنَّ الدنانير التي لفلان ولا حق له فيها. ومن مال هَذَا الرجل داين

كذا على فلان وهي هي هو ذلك الرجل الذي عليه الحق ولا يعلم بذلك، /126/ ثُمَّ رجع هَذَا الذي أقر له بهذا الغريم فقبض منه الذي عليه، ثُمَّ مات القابض أو أفلس، أو هو حي، وجاء المشهود له يطالب الذي عليه الحق فنقول: إنَّ الحاكم لا يحكم له عليه بشيء، فإذا دفع الحق الذي عليه إلى الذي كان دائنه علَى هَذَا الوجه؛ فقد برئ، ويرجع (1) الذي له الحق على الذي أقر له.

مسألة: [في ثبات القرض والبيع

والإقرار والبيع يثبتان ويحكم بجوازهما بغير قبض، ولو لم يكن المقرّ له بالمال يعرف حقيقة ما أقر له به.

ومن

أقر فقال: علينا لفلان دينار؛ لزمه الثلث ذلك.

من

ومن قال هذه الدار لفلان لا بل لفلان؛ فهي للأوَّل وقيمة الدار للآخر. فإن قال: عليَّ لفلان وفلان كذا؛ فالقول قوله. فإن قال لواحد أكثر من الآخر؛ فقوله مقبول. وإن كان قد مات كان ما أقرَّ به بينهما نصفين. فإن قال: ألف درهم لفلان أو لفلان؛ فإنَّه يؤخذ حتَّى يقرّ لأحدهما. فإن أراد الآخر أن يستحلفه كان عليه أن يحلف.

عليَّ

فإن قال: علي ألف

درهم لفلان وفلان أو لفلان؛ فإنَّه يؤخذ حتَّى يبيّن

إمَّا للأوَّلَيْن وإما للآخر (2) الثالث، وعليه اليمين للباقي الذي لا يأخذ شيئًا إن

أراد ذلك المتهم له.

(1) في (م): + إِلَى.

(2) كذا في النسخ، وسيعيد ذكر هذه المسألة بنفسها في هذا الجزء بعد بضع صفحات.

ص 129 (مخ).