الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٣باب 17: الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك
مسألة [في التخيير والإبراء في الإقرار]
273
ومن قال لرجل على رجل مِئَة درهم إن شئت، فقال: لا أشاء؛ فإنَّ
المئة عليه.
المقر
فإن قال: لك عليّ مئة درهم فقال المقرّ له ليس لي عليك شيء (1)؛ فإنّ المقر يبرأ في الحكم كأنه قال: قد أبرأتك منه، أو هُوَ لك. فإن رجع له فقال: بلى عليك لي ذلك، فقال المقرّ: لا، ليس لك عليّ شيء؛ فلا يكون له عليه شيء، وقد بطل الإقرار بدفعه له.
مسألة: [فيمن أقر ثم أنكر]
ومن أقر فقال: لك عندي يا فلان مِئَة درهم، فقال: ما لي عندك شيء، فقال: بلى، عندي لك (2) مئة فأنكر؛ فليس له عليه شيء؛ لأنه قد أبرأه، إلا أن يعيد المقرّ كلامه فيقول: بلى، لك عندي، فيقول الآخر:
صدقت، أو نعم.
مسألة: [في الإقرار بالمجهول]
ومن أقرَّ لأحد من الناس بمجهول؛ فغير جائز حتَّى يبين من دينار أو
درهم.
مسألة:
ومن أقر فقال: عندي مِئَة دينار لأحد هذين الرجلين؛ فلا أدري أيهما هو، فإنَّه يقال له: لا بد أن يبيّن لأيّهما هو، ثُمَّ يدفعها إليه، ويحلف للآخر.
(1) في (م): تحتها: «حق».
(2) في (م): + عندي.