كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٣

باب 17: الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك

مسألة [في التخيير والإبراء في الإقرار]

273

ومن قال لرجل على رجل مِئَة درهم إن شئت، فقال: لا أشاء؛ فإنَّ

المئة عليه.

المقر

فإن قال: لك عليّ مئة درهم فقال المقرّ له ليس لي عليك شيء (1)؛ فإنّ المقر يبرأ في الحكم كأنه قال: قد أبرأتك منه، أو هُوَ لك. فإن رجع له فقال: بلى عليك لي ذلك، فقال المقرّ: لا، ليس لك عليّ شيء؛ فلا يكون له عليه شيء، وقد بطل الإقرار بدفعه له.

مسألة: [فيمن أقر ثم أنكر]

ومن أقر فقال: لك عندي يا فلان مِئَة درهم، فقال: ما لي عندك شيء، فقال: بلى، عندي لك (2) مئة فأنكر؛ فليس له عليه شيء؛ لأنه قد أبرأه، إلا أن يعيد المقرّ كلامه فيقول: بلى، لك عندي، فيقول الآخر:

صدقت، أو نعم.

مسألة: [في الإقرار بالمجهول]

ومن أقرَّ لأحد من الناس بمجهول؛ فغير جائز حتَّى يبين من دينار أو

درهم.

مسألة:

ومن أقر فقال: عندي مِئَة دينار لأحد هذين الرجلين؛ فلا أدري أيهما هو، فإنَّه يقال له: لا بد أن يبيّن لأيّهما هو، ثُمَّ يدفعها إليه، ويحلف للآخر.

(1) في (م): تحتها: «حق».

(2) في (م): + عندي.