كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب

الجزء الثامن عشر

فإن أبى أن يحلف حبس حتَّى يدفع إليه مِئَة دينار. وقد قيل: إذا قال: عندي لأحد هذين مئة دينار؛ أنَّه يؤمر أن يدفعها إليهما جميعا وهما يتحالفان عليها. وإن جاءا يستفتيان ولا يعلم لمن هي؛ أُمر أن يبرئ ذمته ويعطي كل

واحد مئة دينار.

مسألة في الإقرار على المتعارف عليه وغيرها] والإقرار على ما يتعارفه الناس في معاني الأسماء في بلدهم، مثل الرجل يقرّ للرجل بدينار أو دنانير أو درهم أو مكاكيك؛ فإنّ له نقد البلد في الدنانير والدراهم ومكاييل البلد بالقفير، والصاع فإن كانت مكاكيك مختلفة أو مثاقيل مختلفة؛ فله الأوسط منها /127/ والذي عليه اعتماد الناس. وكذلك المختلفة له الوسط منها.

وكذلك إن أقر: أنَّ عليه له ألف درهم عدنية أو غيرها؛ فإنّ عليه حكم البلد.

ومن أقر بإقرار ثُمَّ وصله بدعوى على المقر له ثبت الإقرار، وبطل الدعوى، مثل قوله: عليّ له ألف درهم إلى وقت كذا؛ فالألف عليه، وهو في الأجل مدع، ونحو هذا من الاستثناء.

ومن قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو كلام ليس من الإقرار؛ لم يثبت. فإن قال ذلك متّصلا؛ فالقول قوله.

ومن أقرض بعرض من العروض مثل الثوب أو العبد، ثُمَّ قال: هو من جنس كذا أو نوع كذا؛ لم يكن عليه إلا ما أقرَّ به. وإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو الثياب؛ كان عليه الوسط.