كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٠

280

كتاب

الجزء الثامن عشر

قال غيره: البائع أولى أن يدفع إليه. وقيل: إنَّ المقر له /130/ بالثوب أولى بالدفع إذا لم تقع حكومة. وكذلك إذا وقعت الحكومة وأقر البائع بذلك الإقرار عند الحكومة.

ومن ادعى على رجل بُهَار تَمر فأنكر البهار وأقر له بدينار، فقال الطالب: ليس لي عليه دينار وإنَّمَا لي عليه بهار؛ فلما عجز عن البينة رجع يطلب الدينار فأنكره المطلوب كل ذلك؛ فإذا صح إقراره بالدينار فلا يقبل إنكاره، والله أعلم.

عمران،

مسألة: [في التنازع والإقرار والشهادة

وعن موسى بن أبي جابر: في رجل اشترى من رجل أرضا عمران وغير مات المشتري والبائع وتنازع أولادهما في العمارة وغير العمارة؛ فإن كان صك، فما سمّي في الكتاب من الأرض وشهد به الشهود؛ فهو للمشتري على البائع وهو له وما لم يعمّر من الأرض؛ فليس له بيع، وعلى المشتري البينة أنَّ العرض من (1) بيع أبيه. فإن عجز الورثة البينة؛ فعلى ورثة البائع يَمِين ما علمنا أنّ العرض من بيع أبيكم، وما علمنا أنّ أباكم اشترى الذي تدعون. فإن حلفوا ولم تقم بيّنة للمشتري؛ فالعرض لصاحب الأصل. وقوم اقتضوا أرضا وبناء ثُمَّ مات المقتضي واختصم الأولاد؛ فعلى أولاد المقتضي البينة بما اقتضى والدهم) من العرض التي لم تعمر، وما على أهل القاضي بعد القضاء؛ فهو له، والرأي فيه واحد في هذه

عمر

الخصال، وعلى المتقاضي المشتري البينة.

(1) في (ق):

من.

(2) في (ق): والدرهم.