كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٥

باب 17: الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك

285

قال بشير: من أقرّ أَنَّ عليه لرجل دينارًا إلى عشرة أيام؛ إِنَّه مُدّع في الأجل، والدينار عليه وعليه البيّنة. فأمَّا إذا قال له عليَّ عشرة مزبقة؛ فإنَّه هذا، والقول قوله، وعلى صاحب الحق البينة أنها غير مزبقة إذا ادعى ذلك. قال: وهذا لأن العشرة أيَّام ليست من جنس الدراهم، والمزبقة من جنس الدراهم.

مصدق في

ومن قال: علي له درهم ودرهم؛ فهو در همان؛ لأنه جاء بواو العطف. وكذلك درهم ودرهم ودرهم؛ فهو ثلاثة.

وإن قال: درهم و درهم ثُمَّ درهم ودرهم؛ فهو أربعة. وإن قال: درهم درهما درهما؛ فهو واحد، إلَّا أن يُريد ثلاثة.

ومن

أقر

فهما در همان

يوم

السبت بدرهم ثَمن تمر، ويوم الأحد بدرهم ثمن ثوب؛

فإن قال: يوم السبت درهم أبيض، ويوم الأحد درهم أسود؛ فهما

در همان

وإن قال علي درهم، لا بل در همان فعليه در همان؛ لأنَّ (2) «بل» إِنَّمَا يستدرك [بها] ما تركه من حد كلامه الأول. وكذلك علي دينار، لا بل ديناران؛ فهما ديناران.

ولكن لو قال: عليَّ له درهم لا بل قفير حنطة فعليه الإقراران جميعا؛ لأَنَّ هَذَا رجع /133 / فرجوعه غير مقبول. فإن (3) قال: إنَّ له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم؛ فدرهمان.

(1) في (ق): أو.

(2) في (ق): لا.

(3) في (ق): فوقها: «لعله قال إن وفي (م): + «لعله» قبلها.