كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٢

302

باب

19

فيما يثبت وما لا يثبت من إقرار (1) ثبت من إقرار

والنكاح والرّجعة لا يثبتان بالإقرار.

ولا يجوز إقرار أحد على أحد إلّا السيّد على عبده فيما يلحق السيد معنى إقراره، وذلك في الجنايات ويلزمه ولا يلزم العبد ما خص بدنه بإقرار سيّده؛ فإن أقرّ عليه بما يكون فيه القصاص كان مالا على السيد في رقبة العبد)، ويكون جائز الشهادة عليه فيما خص بدنه.

ولا يجوز إقرار الصبيان ولا المجانين والمقهور على ما أقر به، ولا يؤخذ بإقرارهم في شيء من جميع الأشياء كلّها. فأما من يضيع عقله في وقت ووقت لا؛ فجائز الإقرار في وقت صحة عقله.

بصر.

وما أقر به العبيد، ثُمَّ أعتقوا؛ لم يلزمهم ما أقروا به في حدّ الملكة. ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة ولا بالإيماء، ولا الأعمى إلا بعد

وعرفت أنا أن إقرار الأعمى على الصفة جائز وثابت، وبالعلم فلا،

والله أعلم.

(1) في (م): الإقرار.

(2) في النسخ علامة (2) تدلّ على السقط أو الشك كما

هو مشار من قبل.