الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٧باب 19: فيما يثبت وما لا يثبت من إقرار
307
ومن قال: مالي لفلان، أو جميع ما أملك، أو جميع ملكي؛ فلا يثبت له ذلك حتى يحده ويصفه ويعرف ما يقرّ به ووقف من وقف من العلماء في قوله: كلّ شيء أملكه فهو لفلان فأما قوله: كلّ شيء ملكته فهو لفلان؛ فهو
ثابت.
ومن أقر بولد جارية له ولها زوج أَنَّه منه؛ فلا يجوز إقراره، ولا يكون
الولد حرا.
ومن أشهد أن أرضي هذه قد صارت لفلان؛ فما أراه إقرارًا تاما من المقرّ، والتصيير (1) عندنا هبة.
ومن
كان عليه دين، فأزال ماله إلى ولده بعد أن رفع عليه؛ فلا يجوز لولده ذلك. فإن أزاله قبل الرفعان عليه ثبت له ذلك.
أزهر بن مُحمَّد ومن قال: فلانة لفلان (اسم) زنجية أو دابة)، وله جارية أو دابَّة كذلك اسمها؛ فعندي إذا وقع الاختلاف في ذلك أنَّه إلى الضعف، حتى يقول: جاريتي أو دابَّتي فلانة، أو يشهد شاهدا عدل أنَّها هذه التي أقر بها فلان لفلان.
هي
(1) في (ق): الكلمة غير معجمة، وفي (م) التصبر؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، كما تدلّ عليه
أول العبارة، والله أعلم.