الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٠340
كتاب
الجزء الثامن عشر
إلى المدعي؛ حلف إنّ هَذَا المال خلفه عليه أبوه أو من ورثه منه، وما يعلم لهذا فيه حقًا من قبل ما يدعي. وإن لم يعرف حقه إلا ما شهدت له به البينة (1) حلف بالله ما يعلم أنّ شهوده شهدوا له بباطل.
وإن كانت الدعوى من قبل الإقرار حلف بالله: إنَّه أقر له بهذا المال بغير حق. وإن كانت الدعوى من قبل الإقرار حلف بالله: ما يعلم أنه أقر له بهذا الإقرار بغير حق.
وإن كانت الدعوى من قبل ما يدعي أنه ألجأه إليه؛ حلف بالله إنَّه ما يعلم أنه ألجأه إليه بغير حق.
وإن كانت الدعوى من قبل شيء من الربا في البيوع؛ حلف على ما يصف من الصفة، ولا يحلف بالقطع ولا العلم، ولكن على الصفة، ثُمَّ يرى الحاكم في ذلك بعد اليمين ويحكم بما يراه.
وإن كانت الدعوى من قبل صداق، ولا بيّنة للمرأة؛ حلف بالله ما عليه لها هَذَا الصداق أو الحق الذي تدعيه إليه. وإن ردَّ اليمين إليها؛ حلفت بالله إنّ هَذَا الْحق عليه لها ما أزالته إليه بوجه من الوجوه.
((2)
ولا أيمان بالطلاق في الأحكام، ولا نصب في الأيمان على التهم لأنَّ النصب لا يكون بين الخصمين إلا أن يحلفا به جميعا، والتهم لا تجوز لمن له التهمة أن يحلف فلا نصب فيها.
ومن استخان أحدًا في
خانه فيها.
(1) في (ق): - البينة.
(2) في (م): المتهم.
أمانته؛ حلف بالله أنَّها ضاعت أو سرقت، وما