كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٢

352

كتاب

الجزء الثامن عشر

ولا يمين على صاحب الحق، إلا أن يدعي الخصم أنه قد أوفاه فصاحب الحقِّ مُخيَّر؛ إن شاء حلف، وإن شاء ردَّ اليمين إليه. وإذا اتهم؛ فعليه اليمين أمانته التي كانت عنده، وهي كذا، ولا أتلفها ولا جرى تلفها

ما خان في على يديه.

وإذا اتهم وارث اليتيم فيما خلف اليتيم أنه خانه؛ فعليه يَمِين بالله يَمِين المسلمين ما عنده لفلان بن فلان حق من قبل ما يدعيه من إرثه من فلان بن فلان. والأعمى والزَّمن والمقعد والمريض الثقيل عليهم القسامة، الأيمان في

وكذلك يلزم المجنون والأعجم القسامة.

والأيمان (1) في الرجعة، ولا في النكاح يمين. وإن قال: إنَّه قد أعلمها بالرد في العدة وأنكرت؛ فالأيمان بينهما أن تحلف هي: ما أعلمها أنه قد ردَّها [وهي] في العدَّة، وقد بانت منه أو يحلف هو: لقد أعلمها بذلك في العدة، ثُمَّ هي امرأته.

مسألة: [في تحليف المدعى عليه، والمخون، وفي الدعاوى]

ومن (2) (2) الأيمان ما تلزم المدعى عليه (3) ولا تلزم المدعي إذا نزل المدعى عليه إلى يمينه مثل الوصيّ لليتيم، والوكيل للغائب، والرجل الذي يقدم من بلاد (4)، وله مال عند وكيل أو عامل فيتّهمه فيحلف: ما عنده ولا عليه

:

(1) كذا في النسخ؛ ولعلَّ الصواب ما في المصنف للكندي (ج 16): «ولا تكون». (2) في (ق): «وفي» وفوقها: «من». في (م): «ومن» وفوقها: «في». (3) في (م) و (ق): «إليه»، وفوقها في (ق): «عليه»، كما هو مثبت في الجزء (22) الآتي، «باب 63»، ص 231.

(4) في النسخ: «باده» كلمة غير واضحة ثُمَّ علامة سقط (2)؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من

المجلد (18).