كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٦

356

كتاب

الجزء الثامن عشر

ولا يجوز مع أهل عُمان اليمين مع شاهد واحد، ولا يجوز ذلك في الكتاب ولا السُّنَّة المجتمع عليها، وذلك في قول الشافعي.

ومن ادعى على رجل أنَّه سرقه دراهم أو كذا منَّا قطنًا أو غير ذلك، ولم يصح ذلك، وطلب يمينه؛ حلفه (1) الحاكم بالله: ما عليه له حق من قبل ما يدعي إليه من هذه الدعوى أنه سرق له قطنا.

والمتهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف؛ بعض قال: ذلك إلى أمانتهم، وليس عليهم أيمان. وقال قوم: من اتهم حلف. والذي أرى أن يحلفك من الصدقة، والله أعلم.

ما كتمهم

حقا

يجب للمسلمين في ماله

وقال أبو عبد الله: ليس في النكاح يَمِين ولا في الحدود، ويحلف بالصداق (2): إن ما قبله لها حق من صداق لها عليه. وقالوا: إنَّ الأيمان في الطلاق.

في

وإذا أتت المرأة بولد على سنتين فهو لازم للزوج، ولا يمين عليها ما أتت

ذلك. /166/

ومن

مسألة: [في يَمِين والد الصبي والعبد، والمنكر]

أقر لصبي بمال، فأراد الشفيع أن يُحلّف والد الصبي؛ فإنَّه لا يلزم الوالد يمين إلا أن يتّهمه أنه اشترى ذلك فيلزمه اليمين فيما ادعاه عليه من ذلك. فأمَّا أن يحلف عن ولده فلا.

ومن أقر لرجل بكذا وكذا ثُمَّ جحده، ولم يعلم المقر له أن ذلك الحق

له عليه، فرفع عليه إلى الحاكم ولم تكن بيّنة على إقراره، فطلب يمينه

(1) في (ق): فأحلفه.

(2) في النسخ: + لعله.

أنه