كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٨

358

كتاب

الجزء الثامن عشر

في

هي:

وإذا ادعى رجل على امرأة أنَّها رتقاء أو عفلاء، فأنكرت؛ فعليها اليمين

ذلك.

وإذا قال المولي على امرأته: إنَّه قد فاء إليها أو إنَّه قد وطئها، فأنكرت؛ فالقول قوله مع يمينه عند بعضهم.

ومن أوصى لزيد بدرهم، فوجد في البلد رجل آخر اسمه زيد، فادعيا (1) الدرهم جميعًا ولم يُعرف أيهما صاحبه؛ فإنَّهما يحلفان، فإن حلفا قسم بينهما، فأيهما نكل عن اليمين أعطي الآخر. وإن كان أحدهما قد مات؛ فالحكم بين ورثته وبين الحيّ. فإن ماتا جميعًا؛ فاليمين بين ورثتهما، واليمين في ذلك أن يحلفوا ما يعلمون أنَّ فلانًا أحق بهذا الدرهم أو بهذا

الحق منهم. ويستحلف المنكر بالله ما له عليك حق، ولا يحلف ما أقرضك ولا ما اشترى منك؛ لأنَّ الناس يبيعون ويشترون ويستقرضون ويزول ذلك عنهم بوجوه. وكذلك لا يحلف ما قبضت؛ / 167 / لأنَّ الإنسان قد يقبض الشيء على وجوه.

ومن استحلف خصمه، وزعم أنّه لم يجد بيّنة، ثُمَّ إنَّه أتى ببينة وزعم أنَّه لم يكن علم بها؛ فلا نعلم أنَّه يلزمه يَمِين ما كان يعلم بها يوم

استحلف خصمه.

ومن باع لرجل ثوبًا، فلما قبضه المشتري وذهب به إذا فيه عوار، فجحده البائع ذلك؛ فإذا أنكره الثوب ونزل إلى يمينه فإنَّ عليه أن يحلف ما باع له

هَذَا الثوب.

(1) في (م): فادعا.