الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٢362
باب ما ينبغي للحاكم أن يفعله عند انقطاع 25 الحكم بالأيمان معه، وإثبات ذلك عنده
25
وينبغي للحاكم أن يثبت عند الأيمان؛ فإنَّ اليمين عندها الحكم، فإن (1) حلف فقد لزمه أن ينفّذ ما حلف عليه.
وإذا تنازع إليه الخصمان فاستحلف أحدهما للآخر؛ فينبغي له أن يثبته في دفتره؛ لئلا يرجع يستحلفه مرَّة أخرى، ويشهد له، ويكتب له بذلك.
وإن طلب رجل يمين، رجل، فقال: إنَّه استحلفه عليه عند حاكم غيره؛ فعليه اليمين ما استحلفه علَى هَذَا الْحَقِّ عند أحد من حكام المسلمين، فإذا حلف استحلفه.
الرحيم
كذا
[و] كان مُحمَّد بن مَحبوب يرى ذلك أن يكتب له: «بسم الله الرحمن هَذا كتاب كتبه فلان بن فلان والي الإمام فلان /170/ بن فلان علَى مصر كذا، في يوم في شهر كذا من سنة كذا، وأشهد عليه الشهود المسمين في صدره، وأسفله أنَّه حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان، فادَّعى فلان بن فلان على فلان بن فلان كذا، فدعوته عليه بالبينة فنزل إلى يمينه وبطلت بينته فاستحلفته له برأيه ومطلبه يمين المسلمين على ما ادَّعى من هَذَا الْحق، فحلف له وبرئ من فلان بن فلان، وبرأته وحكمت له بالبراءة منه وقطعت عنه حجّة فلان فلان بن هَذَا الْحَقِّ»، في
(1) في النسخ: «فقد» + علامة السقط (2).