كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٣

باب 25: ما ينبغي للحاكم أن يفعله عند انقطاع الحكم بالأيمان معه، وإثبات ذلك عنده

363

ويشهد له عليه، وكذلك ما يجري على يديه من الأحكام، وكذلك ما صح

معه من الحقوق.

ومن فرائض النساء والأيتام والأغياب ما

وجميع

مسائل من أبواب شتّى

يحكم به.

وعن أبي علي): فيمن فسل أرضًا [ثمَّ استبان] له أنَّها ليست له؛ فإنّه إن

كان فسلها وهو يعلم أنها ليست له؛ فله مکان

صرم

صرمه. وإن فسلها بجهالة أو سبب يرى أنَّها له، ثُمَّ استحقت أخرج صرمه ما أمكن له قلعه، ويرد ترابًا يساوي ما أخرج من الأرض. وإن لم يمكنه إخراجه [كان له] (2)

صرم

مکان

صرمه وقيمة عنائه ونفقته.

أبو الحواري: وإذا تنازع رجلان في مال، فأحضر كلّ واحد منهما بينة عادلة أنَّ المال له وكلّ واحد يقول: إن المال في يدي؛ فعلى الحاكم [أن] يستصحٌ لِمَن المال في يده؛ إن كان الحاكم يأخذ بقول من يقول: البينة بينة المدعي، سلّم المال إلى المدَّعي ونزع المال من يدي من هو في يده. وإن كان الحاكم يقول: البينة بيّنة من في يده المال، أقر المال في يده ولم يكن للمدعي شيء. وإن لم يصح المال في أيديهما جميعًا كان بينهما نصفين.

مسألة: [في أكل الصبي لوراثة أبيه

وإذا ورث صبي أباه ثُمَّ بلغ، فأخبره الناس بمال أنَّه مِمَّا خلّف أبوه فأكله، ثُمَّ نازعه فيه رجل وادعاه، ولا بينة مع أحدهما، ولا كان المال قبل

(1) في (م): + و.

(2) في (م): علامة سقط (2)؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من الجزء الآتي (20)، ص 194،

والتقويم منه أيضًا.