كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠

كتاب

الجزء التاسع عشر

يموت، وأوصى لرجل بنفقة خمسة عشر درهمًا وأوصى له بأربعة أثواب لكل سنة (1)، وأعتق رقيقًا، فحسب ذلك فلم يلحق الثلث من ماله وأوصى في السبيل؛ الذي رآه أهل العلم أنَّ ذلِكَ لا يجوز (3) ويرد إلى الثلث (3)، فيدخل على جميع من أوصى له، وعلى حسب الزيادة ينقصون من ذلك ما زاد على الثلث.

وجاز الوقف للنخل ما سَمَّاه ووقف على أهله، وكذلك البيت بعدما يحسب يدخل عليه من النقصان وهو جائز للموصى له ولورثته من بعده إذا

مات؛ وذلك إن (4) جعله وصيَّة إلى أن يموت فهو له ولورثته من بعده.

وصاحب النفقة والشهور والكسوة يحسب عليه ما دخل عليه بعد الثلث ويحوز ما أوصى له. وكذلك أنَّه يحسب السنة [كذا] يثبت له في الثلث، ثُمَّ يعطى كلّ شهر بحصته والكسوة بالسنة بحصته وكذلك في السبيل.

(1)

ومن أوصى لقوم بشيء لكلِّ /4/ واحد منهم مائتا درهم وأكثر من ذلك، فقسمها الوصيّ فجعل حصّة (5) كلّ واحد منهم في كيس، والقوم في " بلد بعيد فحال على الدراهم الحول قبل أن يدفعها؛ فالزكاة فيها.

ومن أوصى إن ولدت أخته غلامًا فله أربعون نخلة، وإن ولدت جارية فلها عشرون نخلة، فولدت غلامًا وجارية؛ فللغلام أربعون نخلة وللجارية عشرون نخلة.

(1) في (ب): «كل سنة نسخة شهر». (2) في (أ): يقوم.

(3) في حالة منع الورثة للزائد على الثلث. (باكلي)

(4)

(أ): أنَّه؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

في

(أ): كيس.

(6) في (أ) من. وفي (ب): «في خ من».