كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢

كتاب

12

الجزء التاسع عشر

ما أوصى به الرجل إلا أن لا تنفق تلك القطعة فإنَّه يبيع من مال الهالك ويقضي عنه ما أوصى به، والله أعلم. وأما الورثة فلهم أن يُحضروا الوصيّ ما يلزمهم من الدين والوصية حيث أرادوا، فإذا باعوا من مالهم حيث شاءوا وحبسوا الأرض فعلى الوصي أن يقبل ذلك ولا يبيع أرضهم.

ومن أوصى بدراهم يشترى بها نسمة فلم تبلغ /5/ ثمن النسمة فإنَّ الدراهم) تجعل في الرقاب.

ومن أوصى (2) لرجل في قضاء زوجته وفي الوصايا، وقال ورثة الميت: لا نقضي من مالنا حقًا لها حَتَّى تنصفنا من حق (3) لنا قبلها؛ فإنَّ هذا الوصي يقضي ما دخل فيه، فإن كانت لهم حقوق وطالبوها بالصحة إن صحت لهم وإلا فلا شيء لهم. ومن حضرته الوفاة فأراد أن فأوصى بعشرة دراهم كفارة أيمان ثم يوصي أعجم فلم يوص؛ فلا أرى للأقربين فيها شيئًا.

في الرهائن فقال: إن حدث حدث الموت من هذه المحنة

بي

أخذ ومن فجاريتي حرَّة، أو قال: إن حدث به حدث موت فجاريته حرَّة عتقت. وإن أطلق انتقضت الوصية وهي جاريته يفعل فيها ما يشاء من بيع أو غيره.

ورجع

ومن

له مائة شاة فقال: إذا مِتّ فلفلان عشرة شياه من غنمي هذه، فمات الرجل ونتجت الأغنام جميعًا أو بعضها؛ قال أبو عبد الله برأيه: إن له من

نتاجها (4) بقدر عشرها.

(أ): فَإِنَّه.

(أ): توصى.

(3) في (أ): دعوى.

(4) في النسختين انتجاتها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما جاء في: منهج الطالبين، 153/ 18.