كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨

18

كتاب

الجزء التاسع عشر

ومن أوصى بربع ماله وهو موضع (1) كذا، فوجد ذلك الموضع أكثر من ربع ماله أو أقل؛ فله ربع ماله زاد المال أو نقص.

ومن) قال: فروضي من موضع كذا لفلان فلا يثبت حَتَّى يقول: فروضي من النخل، وكذلك في الفرض (3) الواحد. وأما البلعق والصرفان والقش فليس بمنزلة الفروض. ومن قال علي للفقراء أو الأقربين؛ فيكون دينا عليه ويقسم نصفين.

ومن قال في صحته إن أنا (4) متّ فلفلان من مالي كذا، لا يقول: عطية (5) ولا وصيَّة إِلَّا هكذا؛ فهي وصيَّة إذا قال: إذا مت.

ومن أوصى بوصيَّة ومات في غير بلده فإنَّها تفرق في بلده (6).

مسألة: [في إنفاذ الوصايا]

ومن أوصى بوصيَّة وجعلها في أرض لتباع وتنفّذ عنه الوصية، فلم يبع الوصي الأرض ولم ينفّذ الوصية؛ فإنَّه لا يحل لأحد أن يزرع تلك الأرض ولا يأكل من حبّها حَتَّى تنفّذ تلك الوصيَّة، كان الزارع وارثًا أو غير وارث، إلا أن يكون الوارث قائمًا في إنفاذ الوصيَّة؛ فقد رخص بعض المسلمين للوارث زراعتها بالقعادة) إذا كان قائما في إنفاذ الوصية.

-

(1) فى (أ) موضع

(2)

(ب): فإن.

(3) أي: نخيل من تمر الفرض، وهو أحد أنواع التمور المشهورة بعمان. والله أعلم.

(4) في (ب): «فإذا أنا».

(0)

(أ) عليه.

(6) في (ب): «في غير بلده».

(7) القَعَادَة: هي استئجار الأرض أو النخل أو غيرها إلى مدة أو اتفاق المزارع مع آخر على =