الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠20
كتاب
الجزء التاسع عشر
إلّا أن يجعلها وصيَّة له من ماله؛ لأنَّه ليس لأحد أن يهب عند (1) موته شيئًا من ماله إلا لأحد وجهين؛ إما وصيَّة يتقرب بها إلى الله عل، وإمَّا فيما يحتاج إليه.
ومن أوصى أن يفرق عنه في جيرانه كذا؛ فقد قيل: حد الجوار إلى
:
أربعين بيتًا، وقال بعض بنبح الكلاب وقال بعض باقتباس النار، وقال بعض من كان يسمع الأذان فحكمه حكم الجوار، ويعطى الجار الغني والفقير والذمي والمسلم.
ومن أوصى بدراهم في الأيمان؛ فإنَّه يشترى بها حبّ ويفرق على أنَّ كل عشرة مساكين عن يمين، ويعطى لكل مسكين نصف صاع بُرا وصاعًا من شعير أو ذُرة.
ومن مات وعليه كفارات ونذور وزكاة وحجّ ولم يوص به؛ فعلى قول سليمان بن عثمان وغيره من الفقهاء [ ....... ] (2) ومن قال بأنَّ هذه الأشياء كلّها (3) ا فى حياته | يجب عليه إخراجها من جملة المال، فإذا كان الورثة شاهدين عليه بذلك إلى موته كان عليهم إخراج ذلك من جملة المال، كما يجب عليهم إخراج سائر الديون التي هم شهود بها على الميت من
جملة المال.
علي
وأما على ما ذهب [إليه] أكثر فقهاء أصحابنا مثل: موسى بن ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر ومن وافقهم رأوا ذلك يكون مع /10/
(4)
(أ): «لأحد يذهب عند». وفي (ب): «لأحد يذهب عنه بعد»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(أ): بياض قدر كلمات.
سبع
(3) في (ب): - «كلها». (4) في (ب): «ومن تابعهم».