الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢22
كتاب
الجزء التاسع عشر
ومن أوصى بخمسين قفيزا تمرًا بلعقًا)، فأراد الوصي إخراج ذلك؛ فليس اله | إخراج تمرٍ بغير، كيل، إلا أن يكون وارثا فيعطى من المكنوز ما يعلم أنَّه المقدار الذي ذكره الهالك من الكيل، أو يفعل ذلك الوصيّ بأمر الوارث ويحتاط في ذلك ويتحرى.
وللوصي"
(2) أن يشتري من مال ولده الذي يجوز له مبايعته، وأما من عند
نفسه فلا يجوز.
ومن أوصى لرجل بدراهم دينًا عليه واسم الموصى له زيد وفي البلد رجل آخر اسمه زيد، فادعيا جميعًا على الدراهم ولم يعرف | الوصي| أيهما (3) صاحبه؛
فإنَّهما يحلفان، فإن حلفا قسم بينهما، وأيهما نكل عن اليمين أعطى الآخر. فإن كان أحدهما قد مات /11/ ولم يعرف الموصى له الحي أم الميت، فادَّعى ورثة الميت وادعى الحي؛ حلّفوا ورثته، فإن حلفوا قسم بينه وبينهم، وإن لم يحلفوا لم يعطوا شيئًا، ويحلفون بالله أن ليس فلان أحق بهذه الدراهم. ويسلّم إليهم نصفها) إذا كان الحي أيضا قد مات. فإن كانا قد ماتا جميعًا حلّفوا الورثة، فمن لم يحلف لم يأخذ، وإِنَّما يُحلفون ما يعلمون أنَّ فلانا أحق بهذه الدراهم منا.
مسألة: [في إنفاذ الورثة والوصي لوصايا الميت
ومن أوصى بزكاة وخلف أولادًا فقراء؛ فلا يعطيهم الوصي من الزكاة.
(أ): «قفيز تمر بلعق».
في (ب): «ولا وصي».
(3) في (ب): - أيهما.
(4) في (ب): «ويحلفون بالله ما يعلمون أن فلانًا أحق بهذا الحق منهم أو بهذه الدراهم منهم
وسلّم إليهم نصفه».