الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤24
كتاب
الجزء التاسع عشر
أن
ومن أوصى بمائتي درهم (1) يشترى بها عبدا وأمة؛ فليس للوصي يخالف ما رسم له وقال بعض إن اشترى رقبة بدون المرسوم جعل باقي
الثمن في عتق. وإن كان الوصي هو الوارث وأراد الزيادة جاز له، يوقع البيع بالمائتين وتكون الزيادة من صلب ماله.
وينبغي
أن
ومن كان عليه دين للهالك فللوصي أن يأمر من يقبض ذلك الْحَقِّ، وللذي عليه الحَقِّ أن يسلّم إلى من أمره الوصي بالتسليم إليه وللمأمور أن يقبض بأمر الوصي، فقد برئ). [و] إن كان عليه دراهم أو عروض أو شيء من المتاع /12/ وأراد الوصي أن يأخذ بالدراهم عروضا أو من القروض دراهم؛ فله ذلك، ويبرأ الذي عليه الحق بهذا الفعل.
ومن مات وأوصى بتحلة أيمان؛ فإن كان الموصى إليهم أحدًا من الورثة لم يجز أن يعطوا من تحلة الأيمان أولادهم وإن كانوا فقراء إذا كانوا هم الموصى إليهم، وإن كان الوصي غيرهم فأرجو أن لا يكون بأس. وفي موضع آخر: لا يعطى الورثة.
وإذا باع الوصي من مال الهالك ا في قضاء دينه | وقضى بثمنه (3) بعض الغرماء برأيه دون بعض (4) الغرماء، ثمَّ صح على الميت دين غير ذلك؛ غُرّم الوصي ما دفع إلى ذلك برأيه. وإن دفع برأي الحاكم فلا ضمان عليه في ذلك، والحاكم ينزع منه ذلك للغرماء. وأما إذا فعل ذلك الحاكم برأيه رجع على الذي سلّم إليه بقسط ما بقي للغرماء.
(1) في (أ): «بمائتين درهما». وفي (ب) بثمانين درهما»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه؛ نظرًا لما جاء في آخر المسألة، والله أعلم.
(2) كذا في النسخ؛ والمعنى: فقد برئ الذي عليه الحق، والله أعلم.
(3) في (ب): - بثمنه.
(4) في (ب): - بعض.