كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١

باب: [1] في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعتق والأيمان

31

فإن كانت الوصيَّة بالنخلة أنَّها للفقراء فعلى الورثة ردّ ما أكلوا من ثمرتها من

بعد موت الموصي.

وأما في قد نقص من ثمنها من بعد موت الموصي؛ فعلى الورثة تمام ما نقص من ثمن النخلة.

تحلة الأيمان فليس على الورثة ردّ الغلة، إلا أن تكون النخلة

مسألة: [في إنفاذ الورثة والوصي ما صح من الحقوق على الميت]

وإذا

سمع رجلًا قرابة له أو إخوة يوصي بدين عليه أو كانوا شهودًا عليه بدين؛ فلا أرى لهم أن يقضوا عن الموصي ديونه، ولا يقضي ذلك إلا وصيّه معه ذلك على وجهه فينفذه على [وجهه]) ويتبع في ذلك

أو حاكم يصح أثر من مضى من حُكّام العدل.

فإذا صح الحقوق على الهالك مع الورثة أو (2) سمعوا صاحبهم يوصي ذلك. بها؛ فلا يحل لهم منع

وقال موسى في امرأة عارفة بحقوق على زوجها وليس ينفّذ ذلك الورثة: إنَّها إن قدرت أن تنفّذ ذلك عنه واستتر ذلك لها فهو جائز.

وإن اتَّهم الورثة الوصي؛ فاليمين على الوصي يمين علم لا يمين نصب: ما علم للوارث عليه حقًّا من قبل ما يتهمه به ولا خانه في ميراثه، ولا يمين هاهنا على الوارث.

عندي

وإذا رفع اليتامى على وصيّ وقالوا في يدك لنا مال، وقال هو: ما كان قد سلمته إليكم وقضيت به دين أبيكم، فقالوا: فائتنا بالحساب؛

(1) في النسختين: بياض قدر كلمة. (أ): و.