كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥

باب: [1] في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعتق والأيمان

45

ثُمَّ يقوم مدبَّرًا، ويؤخذ فضل ما بين القيمتين في عاجلها للورثة بحصتهم، ثُمَّ

ينظر؛ فإن مات الغلام فقد مات، وذهب وإن ماتت المرأة قوم | العبدا ماتت قيمة عبد، ثُمَّ أخذت هذه القيمة أيضًا من مالها للشركاء، ويرجع ورث يستسعون العبد بمثل ما أخذ من مال صاحبتهم.

يوم

ورثتها

هذا إذا كان (1) الهالك ترك وفاء، وإن كان الهالك لم يخلف مالاً وترك دينا يحيط بقيمة الغلام سقط تدبيرها وبيعَ الغلام في دين الهالك،

والله أعلم.

ومن

(2)

أوصى للفقراء أو (2) لأيمانه بوصيَّة؛ فرّقت في بلده. وقد قيل: إنَّها

إن فرّقت في غير بلده أجزأت عنه.

ومن أوصى لفقراء قريتين فلكل فقراء قرية النصف.

ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق عنه؛ فالثلث يوقف عليه ما دام حيا مملوكًا، فإن بيع اشتُرِي له، وإن مات أو عتق ردّ الثلث على الورثة.

ومن أوصى للفقراء بشيء من ماله؛ فللورثة قسم المال، ويتبع الفقراء كل واحد بما لهم /25/ من الجزء الذي في يده مِمَّا أوصى لهم به، وليس لهم أن يبيعوا هذا المال، ولكن يقيم (3) الحاكم وكيلًا يقبض حصة الفقراء ويقسمها بينهم، وقد قيل: يباع ويقسم الثمن.

ومن أوصى أنَّ عليه نذورًا أو أيمانًا وحِججا)، ولم يقل: أدوها عنّي؛

في (ب): فإن كان.

(2) في (أ) و.

(3) في (ب): يقوم.

(4) في (ب): وحجا.