الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦كتاب
الجزء التاسع عشر
لم يلزم إلا أن يوصي قد أوصيت بحجة في مالي ونذور (1)؛ فإنَّ ذلك (2) ينفّذ عنه.
بإنفاذه ويقول: فإني أوصي بحجة أو أوصي بحجة أو
ومن قال في وصيته: هذه الأرض التي تعرف لي (3) للفقراء، وأوصى وصيه أن يفرق (4) قعادتها كلما زرعت على الفقراء وجعله وصيا في قعادتها كلما زرعت؛ فذلك جائز. فإن مات الوكيل فهي للفقراء، وليس للورثة امنا
بعد موت الوكيل أن يؤجروها إلا أن يكون الوصي (6) وكلهم أيضا فيها. وإذا قال الوصي لرجل: هذه الدراهم أوصى بها لك فلان أنت وأخوك وهذا سهمك؛ لم يكن له تصديقه إلا أن يكون ثقة أو يعلم أن شريكه قد أخذ، فإن أخذ منه فعليه الضمان لشريكه فيما أخذ. وكذلك إن قال: إنَّه أوصى بتجلَّة () أيمان وأقربين وهذا سهمك منه؛ فإن كان ثقة أخذ منه وإن كان غير ثقة فلا، إلا أن يعلم أن الموصى لهم قد صار إليهم سهامهم،
والله أعلم.
ابن محبوب: ومن أوصى لفقراء أقربيه (8) بوصية قسمت بينهم بالسوية الذين يلقونه إلى أربعة آباء فإن كان [ما] فيهم فقير رجعت مير
رانا
بين
ورثته.
(1)
(2)
(3)
(أ): ونذر.
(ب): + كان.
(أ):
بي.
(4) في النسختين: وصيَّة أن تفرق»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) في (أ) أن يأخذوها.
(6)
(أ): الموصي.
(7) في (ب): بنخلة.
(8) في (ب): قرية.