الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧باب [1]: في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعتق والأيمان
47
ومن أوصى بوصيَّة في فقرائه أو فقراء أقربيه قسمت بينهم بالسوية لا على قسم |وصيَّة | الأقربين.
(1)
ومن أوصى بألف درهم لفلان بن فلان وبني فلان بن فلان؛ فالوصية
بينهم على عددهم، وإن كان بعضهم أكثر عددًا من الآخرين. وإن قال: لفلان بن فلان ولبني فلان؛ فهي بينهم نصفان، لأنَّ هناك اسم
مفرد.
فإن قال: لفلان عشر نخلات وصيَّة مِنّي له أو مائة درهم وصيَّة منّي له، ولم يقل: من مالي؛ فهو جائز من ماله.
ومن أوصى لرجل بداره ولم يسمّ بها، وله داران إحداهما (2) قيمتها عشرة آلاف درهم والأخرى قيمتها ألف درهم؛ ففيه اختلاف (3): قال من قال من الفقهاء له الأقلّ منهما. ومنهم من قال له نصف كلّ واحدة منهما، قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بهذا القول الأخير.
:
وكذلك لو قال في وصيَّته لفلان غلامي، وله /26/ غلامان أحدهما قيمته خمسمائة درهم والآخر قيمته ألف درهم؛ فله نصف كل واحد منهما. ومن أوصى له بربع ماله وقال: هو موضع كذا، فلما مات وجد ذلك المال أكثر من ربع ماله أو أقل؛ فله ربع ماله زاد المال أو نقص ربع
ما (4) حَد له.
(1) في (ب): - «الذين يلقونه إلى أربعة آباء، فإن كان [ما] فيهم فقير رجعت ميرانا بين
ومن أوصى بوصيَّة في فقرائه أو فقراء أقربيه قسمت بينهم بالسوية».
(2) في النسختين أحدهما ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) في (أ): الاختلاف.
(4) في (أ) + و.
ورثته.