الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٢62
كتاب
الجزء التاسع عشر
لهم. وإذا كان عليه للميّت [دين] وأوصى أنَّ عليه لفلان؛ كان الورثة في ذلك للذكر (1) مثل حظ الأنثيين.
ابن جعفر: ومن أوصى إلى رجل وترك مالا وليس للميت وارِث يعلمه الميّت ولا الوصي، فقال له الوصي: اجعل بعض مالك للمساكين وبعضه في الرقاب ففعل، وقال: حج عنِّي ببعضه ففعل ما قال له، ثم جاء بعد ذلك وارث؛ فما أرى على الوصي شيئًا، فإن أدرك الوارث شيئًا بعينه فله أخذه، وأحِبُّ أنا أن يتبع هذا الوارث ما ترك صاحبه من المال من يد كل واحد ثلثي ما في يده ويترك (2) الثلث لمن أوصى له
فيأخذه
به، والله أعلم.
ومن قال في وصيَّته جاريته حُرّة إلى خمسة أشهر، فماتت قبل خمسة أشهر؛ فميراثها لمواليها؛ لأنها ماتت قبل أن تعتق.
وعن بعض قومنا: أنَّ من أعتق وأوصى بالعتق أنَّ العتق مقدم بلا خلاف.
(4)
أزهر بن محمد ومن قال حَجَّتي في (3) من مالي، ولم يعرّف ذلك الشيء (5) فهو في ماله كله، وكذلك إن قال: ديني أو وَصِيَّتي في شيء من مالي. وإن قال في شيء قد حدّه؛ فهي في ذلك، وإن نقص ذلك الشيء عن وَصِيَّته أو عن حَجَّته فهي في بقيَّة ماله. وإن كان مما يكون في ثلث ماله؛ ففي ثلث ماله.
(1) في (ب): «كان للذكر الورثة من ذلك».
في (ب): + هذا.
(3) في (أ): من.
(4) في (ب): بيتي.
(5) في (ب): «ذلِكَ أي شيء