كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٤

64

كتاب

الجزء التاسع عشر

فإنَّه يقاسم الوَصِيّ والشركاء، ثمَّ يسبَّل من مال الموصي ثلاث (1) بعد القسم ما لم يكن هو جعل للسبيل شيئاً معلوماً، بعينه، فليس للوصي غير ذلك. ومن قال: إذا مِتّ فلفلان من مالي كذا وكذا، ولم يقل: عطيَّة ولا وصيَّة؛ فهي وصية.

له

ومن قال عليَّ حق لفلان فإن مِتّ فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد قيل: إنَّها وصيَّة؛ لأنَّه قال: عليَّ حق ولم يبَيّن كم هو، إلا أن يقول: بذلك الْحَقِّ؛ فذلك قضاء.

ومن

وصية.

هي

قال: قد أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا (2)؛ فكل ذلك

ومن أوصي الها ببيت في دار (3)؛ فله ذلك البيت وطريقه إلى أن يخرج من باب الدار، ولا يُعطى بيت (4) لا ينتفع به.

ومن قال في صحته: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا، ولم يقل: عطية ولا وصيَّة؛ فهي وصيَّة.

ومن أوصى لرجل بشيء /36/ من ماله ولآخر بثمرته جاز.

ومن أوصى لرجل بقطعة له بعد أن يستغلّها أولاده عشر سنين جاز. فإن

أفرد في الغلة أحدًا من أولاده لم يجز؛ لأنه وارث، والغلة بين الورثة.

(1) في (ب): - «وللميّت في ماله شريك؛ فإنه يقاسم الوَصِيّ والشركاء، ثم يسبَّل من مال

الموصي

ثلاث».

(2) في (ب): - «ولفلان بكذا».

(3) في النسختين داره؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4)

(أ): بيتًا.