كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٦

? ?

كتاب

الجزء التاسع عشر

حيث مات الموصى له ولعلَّ [ل] بعض الفقهاء أن يقول: هي لورثة الموصى له إلى تمام وقته، وذلك أحبّ إليّ.

ومن قال: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا، ولا يقول: عطية ولا وصيَّة؛ فهي وصيَّة إذا قال: إذا مت فلفلان كذا وكذا.

ومن أوصى لرجل بوصيَّة أو دين فلم يطلب ذلك إلى أن قسم المال ثُمَّ طلب؛ فإنَّه يدرك وصيَّته ودينه في هذا المال حيث وجده.

مسألة فيها مسائل متفرّقة

أبو الحواري: وإذا مات ولد الرجل وخلف /37/ ولدًا، ثُمَّ إِنَّ الجَد حضرته الوفاة فأوصى أنَّ ميراث ولدي هو لولده؛ فليس هذا بشـ بشيء حَتَّى يقول: لابن ابني كميراث أبيه من مالي.

ماتت

ابن جعفر: وإذا أوصت امرأة لأخ لها من أمّها فقالت في صحتها: يوم أموت فلأخي ثلث مالي، وأشهدت على ذلك أيضًا، ثُمَّ إنَّها | وقد ولدت، فقال ورثتها للأخ إنَّها أشهدت لك وأنت وارث فهو باطل، وقال الأخ: استحققته بعد موتها فالوصيَّة لي جائزة؛ فله وصيَّته.

وعن بشير في رجل أوصى لرجل بقياس عشرة أرماح من أرض معروفة بعينها؟ قال: هذه وصيَّة ثابتة، ويعطى عشرة أرماح برمح وسط؛ وكذلك قال نبهان بن عثمان وأمَّا مروان بن زياد فقد ضعف ذلك وقال: إذا أوصى له بقياس عشرة أرماح ولم يصف الرمح كم هو من ذراع ولا قال بهذا الرمح الذي قد رآه؛ فهذا مجهول وتبطل الوصية.

ومن كان عليه لرجل دين، فحضر صاحب الدين الموت، فجاء إليه الذي عليه الدين، فقال له صاحب الدين: أعط ولدي من الدين الذي