كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٨

68

كتاب

الجزء التاسع عشر

ذلك، وقال الورثة إنَّه لم يمت من ذلك المرض؛ فالقول قول الورثة مع يمينهم. وإن قامت لهم جميعًا بيّنة أجزت بيّنة العبد؛ لأنَّه هو () المدعي.

(1)

أبو عبد الله: ومن حضره الموت فأوصى أنَّ فلانًا من أرحامه له قطعة سمى بها من ماله من (2) بعد أن يأكلها ولدي هذا عشر سنين وله ثلاثة أولاد، فقال الآخران: لا نمضي لأخينا هذه الأكلة؛ فالأكلة بين الورثة عشر سنين، ثُمَّ هي للموصى له بها.

ومن قتل أباه عمدًا، فأبرأه الأب من دمه وقال: قد علمت أن ابني إذا قتلني لا يرثني، فأوصى له بثلث ماله؛ فالوصيَّة له جائزة، ويبرأ من الدم،

ولا سبيل لهم عليه.

ومن

إلى الورثة.

أوصى لبني فلان، فلم يكن له ولد ذكر؛ فلا شيء للإناث وترجع

ومن أوصى بثلث ماله لبنات فلان، فلم يوجد لفلان (3) إلا ذكور؛ فلا شيء لهم وترجع إلى الورثة.

وإذا قال: ثلث مالي لأحد بني أخي ولم يسمّ به، فقال كل واحد من أولاد أخيه الوصية لي؛ فإنَّ الوصيَّة تكون بينهم جميعاً، وعلى كل واحد منهم يمين بالله لصاحبه ما يعلم أنَّ هذه الوصية له.

ومن أوصى لبني أخيه ولم يسمّ أيّ بني أخيه، فوجد له أخوان ولهما أولاد؛ فإنَّ الوصيَّة تكون لبني أخويه جميعًا على عددهم.

(1) في (ب): - هو.

(2) في (ب): - من.

(أ): له.