كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٠

70

كتاب

الجزء التاسع عشر

ثلث المال أو أقل. فأمَّا من أوصى الها بأكثر من ثلث المال فإنَّما يرجع إلى الثلث يضرب له بقيمة الثلث في الثلث.

ومن أقرّ لرجل أو أوصى أنَّ له يوماً من ماء من (1) فَلَج كذا وكذا؛ فذلك لا يثبت للمقرّ له والموصى له به حَتَّى يقول: من مائي. وكذلك إن أوصى له أو أقَرَّ أنَّ له نصف يوم أو رُبع يوم من يوم (3) كذا وكذا يوم معروف من (2)

(4)

ذلك

آد (3) الفلج المعروف باسمه في الفلج وله في غير ذلك اليوم في الفلج ربع ذلك اليوم أو نصفه؛ فإنَّ ذلك لا يثبت حتى يقول: من مائي. وقيل: لا يثبت له في هذا الموضع ربع حصته من ذلك اليوم أو نصف حصته بمنزلة غيره من المشترك؛ لأنَّ هذا اليوم ليس سبيل شركته مثل مشترك الشركاء من الأصول والعروض التي لا يقدر الشريك على أخذ حقه إلا بمقاسمة شريكه؛ لأنه لو أقر أنَّ له ثلث هذه النخلة أو ثلث هذه القطعة ذلك أو ثلث هذه الدار وله في ذلك الثلث كان له ثلث حصته من جميع بمقدار ما يستحق به ويدفع له.

ومن

أقر له بثلث هذه القطعة وله نصف القطعة؛ كان له ثلث النصف، وكذلك في الثلث، وكذلك الحيوان والعروض والأمتعة المشتركة مما يكال ويوزن أو مِمَّا لا يكال ولا يوزن. وإن كانت له كُلَّها كان له جملة ما أقر له منها، وكذلك هذا اليوم من الماء إن كان له كُلُّه فأقر له بثلثه أو ربعه كان له

(1) في (ب): - من.

(2) في (ب): - يوم.

(3) الآد: وحدة قياس زمنية تستعمل في توزيع مياه الأفلاج بعُمان، تقدر بالساعات الفلكية (من طلوع نجم إلى طلوع نجم (آخر)، تزيد وتنقص حسب صغر وكبر مساحة الأرض

المسقية. انظر: التراث

(4) في (ب): يوم.

معجم

المصطلحات الإباضية (آد).