الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧١باب: [1] في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعتق والأيمان
71
ما أقر له به، فإن كان له نصف هذا اليوم فأقرّ أنَّ له نصفه لم يكن له منه
مائه
شيء حَتَّى يقول: من مائي. /40/ فإن كان له ثلثا هذا اليوم فأقر أنَّه له ثلث نصف ذلك ولم يقل امن | مائي (1) كان له سدس ذلك اليوم من لا محالة؛ لأنَّه إِنَّمَا ينظر إلى جملة ما في هذا اليوم لغيره، فيلقى عنه بما أقرّ به ثُمَّ (2) يثبت عليه ما فوق ذلك.
وقيل: لو أوصى له بعبد مملوك كان له من ذلك عبد وسط من ماله وكذلك إن أوصى بنخلة كان له نخلة وسط (3) من ماله.
وقيل: لو أوصى له بثوب أو أقرّ الها ولم يسمّم الثوب صوفاً أو كتاناً أو قطناً؛ لم يكن له من ذلك شيء، فإن سمى بثوب كان له ثوب وسط مِمَّا سَمَّى من قطن أو كتان أو صوف. وقال من قال: إنَّ ذلك ثابت، ويكون له ثوب وسط من ثياب من أوصى له بذلك من ثياب مثله ومِمَّا يلبسه. قيل: وكذلك لو أوصى له بِجرَّة أو جرار أو أقرّ ولم يسم من أي الجرار؛ لم يثبت له حَتَّى يسمِّي جرّة خضراء أو خَزَف ثُمَّ يكون له الوسط من ذلك،
وقال بعض: إنَّ ذلك جائز ويكون له جرّة وسطة على ما يرى العدول.
وكذلك لو أوصى بجرى من (5) حبّ أو أقر الها ولم يسم من أيّ الحبوب؛ لم يثبت له من ذلك شيء حَتَّى يسمي ذرة أو بُرا ويكون اله | الوسط من ذلك. وقال من قال: إنَّ ذلك ثابت ولو حبّ كوثرة.
(1) في (أ): «فإن كان له ثلثا هذا اليوم فأقرّ أنّ له نصفه لم يكن له ثلث نصف ذلك اليوم ولم
يقل من مائي».
(2) في (أ): لم.
(3) في (أ): وسطة.
(4) في (أ): «صوفا ولا كتانًا ولا قطنًا».
(5) في (ب): - من.