كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٢

72

كتاب

الجزء التاسع عشر

فإن أوصى له بعبد أو بنخلة أو بشيء مثل هذا فلا يثبت له من هذا شيء حَتَّى يقول: بعبد من عبيدي أو بنخلة من نخلي أو ثوب من ثيابي، أو يقول: بعبد معروف أو نخلة معروفة أو شيء من ذلك معروف. فإن لم يكن للموصي شيء إلا ثوب أو نخلة أو عبد كان له ذلك إذا لم يكن له من ذلك الجنس إلَّا شيء واحد وأوصى له بذلك ثبت له (1) ذلك. وأما إن كان له اثنان لم يثبت حَتَّى يقول: عبد من عبيدي أو ثوب من ثيابي أو نخلة من نخلي، ثُمَّ يثبت له من ذلك الوسط من الذي له من ذلك على ما يراه العدول، أو يسمّي بشيء من ذلك معروف (2) نخلة معروفة أو عبد معروف أو ثوب معروف. وقال من قال: إنَّه يثبت ذلك في الإقرار والوصيَّة ويكون له الوسط من ذلك. وقال من قال: يكون له بالأجزاء على حساب ماله من ماله على العدد يقوم.

قيل: فإن أوصى له أو أقر له بنخلة من نخله أو بعبد من عبيده أو نحو

هذا فلم يجد له من ذلك إلَّا واحدا؛ لم يكن له شيء من ذلك.

وقيل: /41/ من أقر لرجل بعشرين نخلة وشربها؛ أنَّها تثبت له العشرون وشربها (3). وقال من قال: لا يثبت له العشرون النخلة حَتَّى يقول بشربها من الماء، فإذا قال كذلك كان له ذلك ثابتاً في الإقرار والوصايا؛ لأنهما مجهولان)، وتجوز الجهالة في الإقرار والوصية.

وقيل: إذا أوصى له أو أقرّ بنخل وشربها وثبت له الشرب، فإن كان النخل التي تستحق هذا للموصى والمقر له؛ شرب ثبت ذلك على ما يراه العدول من شرب النخل، كما جاء به الأثر من شرب النخل.

(1) في (ب): - له.

(2) في (ب): + أو.

(3) في (ب): - وشربها.

(4) في

:0)

مجهولات.