الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٤74
كتاب
الجزء التاسع عشر
شيء. وكذلك لو أقرّ له بذلك في مرضه فقال: عليّ له حق أو شيء أو مال؛ لم يثبت له من ذلك شيء حَتَّى يسمي له بشيء معروف.
قيل: وإذا أقرّ له بحق فى حياته، فلما أخذ بذلك قال: إنَّما عنيت بذلك حق الإسلام أو حق الجوار أو حق القرابة؛ لم يقبل منه ذلك ولم يكن منه ذلك حجّة، وعليه أن يقرّ له بما يشاء ويحلف عليه إذا كان ذلك في حياته. ومن أوصى للفقراء والأقربين أو لرجل بعينه ولم يسم بوصيته كم
وما هي؛ فإنَّه لا يثبت منه شيء حَتَّى /42/ يسمي ما أوصى.
هي
ومن أوصى بحجة أو يمين أو بصلاة فهو ثابت؛ والحجة في ثلث ماله على ما يخرج من بلده الذي يسكنه، وللصلاة كفَّارة صلاةٍ إطعام ستين مسكينًا، واليمين كفَّارة يمين مرسل.
فإن أوصى بزكاة ولم يسم بشيء لم يثبت حَتَّى يسمي كم هو من الزكاة). فإن أوصى بصلاة أو في صلاة فلا يثبت من ذلك شيء إلا أن يوصي بشيء معروف ويقول: قد أوصيت بكذا، أو أوصى فلانًا بكذا لصلاة أو في صلاة أو على صلاة؛ فإنَّ ذلك ثابت، وتكون تلك الوصيَّة في كفَّارة الصلاة على سبيل كفَّارة الصلاة.
وكذلك إن أوصى بشيء معروف في حجة |أوا بحجة أو على حجة
ثبت ذلك في حجة يحج بها عنه حيث بلغت.
وكذلك إن أوصى ليمين بشيء معروف أو يمين أو على يمين ثبت
ذلك، وكان على سبيل كفَّارة اليمين.
(1) في (ب): - «فإن أوصى بزكاة ولم يسم بشيء لم يثبت حتى يسمي كم هو من الزكاة».