كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٥

باب [1]: في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعتق والأيمان

VO

فإن أوصى بحجة أو في حجة أو على حجة، وكذلك اليمين أو في يمين أو على يمين؛ لم يكن ذلك بشيء حَتَّى يسمي بشيء معروف ويقول: في حجة أو في يمين. فإذا سمى بشيء معروف ثُمَّ أضافه إلى اليمين أو

الحجة ثبت ذلك.

وكذلك إن أوصى للفقراء أو لأقاربه بشيء أو بحق أو بوصيَّة لم يثبت من ذلك شيء حَتَّى يسمّي بذلك ما هو.

وإذا أوصى بحجة أو بحجّ أو بالحجّ فذلك كله ثابت، وهو حجّة واحدة تخرج من ماله من بلده.

وإن أوصى بحجة أو الحجّ أو في الحجّ أو على الحج ولم يسمّ من ذلِكَ بشيء لم يثبت ذلِكَ حَتَّى يسمّي، فإذا سمَّى بشيء للحج أو في الحج أو على الحج أو في حجّة أو في حجّ فذلك ثابت ويخرج في الحج حيث ما بلغ. وقيل: إن أوصى بحجج أو بأيمان أو بصلوات أو بعتق رقاب ولم يسمّ من ذلك بشيء كان ذلك ثابتًا، ويكون ثلاث حجج وثلاث كفارات أيمان مرسلة وكفارة ثلاث صلوات وعتق ثلاث رقاب. وأما الحج فإن كان ثلث ماله سعة أخرجن من حيث خرجن ولو من عرفات، أو يكون الأجير

في

(2)

يبدأ بالوقوف بعرفات. فإن لم يُخرج ما يؤخذ (1) لكلّ واحدة من الحجج أجيرًا يقف بعرفات فقد زال عنه اسم الحجّ؛ لأنَّ الحج من عرفات. فقال من قال: يذبح له دمًا ويفرّق على الفقراء، وقال من قال:! يجمع له ذلك ويحج (3) حجة واحدة أو اثنتين حيث ما بلغ والحج من عرفات أو غيرها.

(1) في (ب): يوجد.

(2) في (أ) الحج. وفي (ب): «الحج لعله الحجج».

(3) في (ب): له.