الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٦76
كتاب
الجزء التاسع عشر
وأما العتق فإن أمكن أن يعتق ثلاث رقاب وإلا فحيث ما بلغ /43/ رقبة أو أكثر، فإن لم يبلغ رقبة يجعل ذلك في الرقاب.
ومن أوصى بحجة الإسلام أو بعتق نسمة ولم يسم للحج والعتق شيئًا، وثلث ماله يعجز عن ذلك؛ فلينظر إلى أقلّ شي ذلك؛ فلينظر إلى أقلّ شيء أخذ به (1) رقبة، أو إلى أقلّ ء ما يكفي الحجّة فيحاصص بينهما الثلث على قدر ذلك. وما وقع للأيمان فينفذ حيث بلغ على حسب حسب كفَّارة الأيمان، وكذلك
شيء
الصلوات.
وقيل: إن أوصى بصيام ولم يسمّ به فأقل ما يثبت عليه أقل الصيام، وهو صيام يوم يخرج من ثلث ماله. وإن أوصى بصيام أيام كان ذلك صيام ثلاثة أيام، وقال من قال: إذا أوصى بصيام الأيام كان ذلك عشرة أيام، وقال من قال: سبعة أيام وهي أيَّام الأسبوع وهي الأيَّام. وقيل: إن أوصى بصيام أيام كثيرة فهي عشرة أيام، وكذلك إن أوصى بصيام أكثر الأيام فهي عشرة أيام)، وكذلك إن أوصى بتمام الأيَّام فهي عشرة أيَّام وإن أوصى بهذه الأيام كان ذلك عشرة أيام.
ومن أوصى بشيء معروف لفقير جاز ذلك، وكان ذلك لفقير واحد لا يزاد على ذلك. وإن أوصى بوصيَّة للفقير جاز ذلك (3)، وكانت في فقير فما فوقه. ويجوز أن يعطى فقيرًا فما فوق ذلك إلى ما لا غاية له من الفقراء إذا مدت الوصية، وذلك جائز، ويدخل في جميع ذلك أقارب الموصي إن
لم يكن أوصى لأقاربه بشيء.
(1)
(أ): أخذته.
(2) في (ب): - وكذلك إن أوصى بصيام أكثر الأيام فهو عشرة أيام».
(3) في (ب): - «وكان ذلك لفقير واحد لا يزاد على ذلك. وإن أوصى بوصيَّة للفقير جاز ذلك».