الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٣باب [2]: في
أسماء
الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها
83
بعبد من عبيدي؛ فله الوسط من عبيده وثيابه ولو كانت العبيد والثياب غالية فائقة الغلاء فله ثوب منها أو عبد منها أو وسطها، وهذا هو المضاف (1).
وأما المودع فإذا قال: قد أوصيت له بنخلة من نخلي أو بثوب من ثيابي
(2)
أو بعبد من عبيدي، فوجد له نخل خيار أو شرار أو ثياب أو عبيد (2) كذلك، ولم يوجد له وسط من ذلك؛ فإنَّه يشترى للموصى له ثوب وسط أو عبد وسط أو نخلة، وسط، ويكون الثمن في النوع الذي جعله فيه. وإن وجد في الصنف الذي أوصى فيه وسط دفع إلى الموصى له، فافهم ذلك.
ولو أنَّ موصيا أوصى لرجل بثوب قطن من ثيابه، فلم يوجد له إلَّا ثياب كتان؛ لكان للموصى له ثوب /47/ وسط يشترى له ويكون الثمن في ثيابه.
ولو أنه قال: قد أوصيت له بدينار من دراهمي فلم يوجد له دراهم لم يكن للموصى له شيء، وإن وجد له دراهم أو دنانير اشتري اله| دينار من الدراهم (3) ودفع إليه، وإن هلكت الدراهم وبقيت الدنانير قبل أن يدفع إليه شيء بطلت الوصية.
ولو قال: قد أوصيت له بدينار مطوّق من دنانيري فلم يوجد له إلَّا
مثاقيل اشتري له مطوّق ودفع إليه، وكان الثمن في الدنانير.
ولو أوصى بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له إلَّا سداسية أو رباعية لكان له ثوب خماسي وسط وكان ثمنه في ثيابه.
(1) في (ب): «وهذا من المضاف».
(2) في (أ): «نخل خيار أو شرار أو ثياب خيار أو شرار أو عبيد». وفي (ب): «نخل خيارًا أو
شرارًا وعبيد».
(3) في (ب): «اشتري له دنانير وفي نسخة: دنانير من الدراهم».