الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٤??
كتاب
الجزء التاسع عشر
ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيره فلم يوجد له إلا مطوّقة لكان له دينار مثقال في دنانيره ولو أنه أوصى بدينار مثقال من دنانيره المثاقيل فلم يوجد له إلا مثاقيل لم يكن له شيء.
ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه السداسية، فوجد له ثياب خماسية ولم يوجد له سداسية؛ لم يكن للموصى له شيء.
ولعل ظانًا يظنّ بأن قوله قد أوصيت اله | بدينار من دنانيري فلم يوجد له (1) مثاقيل ووجد له مطوّقة أنَّه إنَّمَا له دينار مطوّق، فليس ذلك كذلك، بل له (2) دينار تام ويكون في دنانيره المطوّقة؛ لأنَّ قوله: دينار مثل قوله: دينار مثقال؛ لأنَّ الدينار مثقال إلَّا أن ينسبه إلى غير المثاقيل. كما أنه لو أوصى
ثمنه
بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له خماسية لكان له ثوب خماسي في ثيابه ولو أنَّه أوصى له بثوب من ثيابه فلم يوجد له شيء من الثياب لم يكن [له] شيء، وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه (3).
وإنَّما الفرق بين المودع والمضاف فيما ذكرت أن يوجد النوع الذي أوصى فاضلا على الوسط أو ناقصًا عنه، ففي قوله: كذا وكذا، الوسط في
به الموصي ذلك النوع يكون ثمنه إذا لم يوجد فيه الوسط. وإذا قال: من كذا وكذا، فله أوسط ذلك النوع كان خيرًا أو شرا، وليس اله | من غيره شيء، فافهم ذلك.
وقول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم في مالي أو من مالي أ
أو
في ا ثُمن ثلث مالي أو من ثلث مالي أو قد أوصيت له بألف درهم أو
(1) في (ب): + إِلَّا.
(2) في (ب): هو.
(3) في (ب): - «ولو أنه أوصى له بثوب من ثيابه فلم يوجد له شيء من الثياب لم يكن [له]
شيء، وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه».