الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٥باب [2]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها
85
لفلان ألف درهم وصيَّة منّي أو وصيَّة عنّي أو /48/ لفلان من مالي ألف
درهم وصيَّة؛ فهذا كله سواء.
مسألة (1) من باب المبهم
ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه الخماسية فلم يوجد له خماسية لم يكن له شيء. وإن وجد له خماسية فائقة الغلاء أو رديَّة أو فائقة وردية كان له أوسطها وليس له من غيرها شيء. فإن كان له أربعة أثواب خماسية اثنان فائقان في الغلاء مستويان واثنان مستويان في الرداءة)، فله نصف أحد الفائقين ونصف أحد الأرذلين؛ لأنه قد أشكل أمره.
ولو أوصى له بثوب خماسي من (3) ثيابه الخماسية فلم يوجد له إلا ثيابًا (4) خيارًا أو شرارًا خماسيَّة اشتري له ثوب خماسي وسط وكان ثمنه في هذه الثياب الخماسية الردية والفائقة. فإن لم يوجد له ثياب خماسيَّة إِلَّا رديَّة لا تبلغ ثمن وسط من الثياب كانت له كلها. ولو كانت عشرة تباع ويشترى له بها ثوب ولا يزاد عليها شيء ولو لم يتمّ له فيها ثمن ثوب خماسي وسط. فإن لم يصل ثمنها ثمن ثوب خماسي وسط دفع إليه الثمن أعيانًا، فإن شاء الورثة أن يسلّموها إليه كلّها ولا يبيعوها فذلك لهم، فإن كان فيهم يتيم بيعت واشتري له، ثوب فإن لم تبلغ دفع إليه؛ فعلى هذا يكون تفصيل
الوصايا إن شاء الله.
(1) في (ب): - مسألة.
(2) في النسختين: «الرداوة»، غير صحيحة كما قال الزبيدي؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: تاج العروس (ردأ) حيث قال: «ولا تقل: الرداوة، أي لأنها خطأ»، والله أعلم.
(3) في (أ): في.
(4) في (ب): اثنان.