الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٢كتاب
92
الجزء التاسع عشر
بالألف إلا ألف درهم وليس له فضل على وصيَّته، وتبقى للورثة خمسة آلاف؛ لأنَّ للذي أوصي له بالألف خُمس ما يبقى في أيدي الورثة حَتَّى يستوفي وصيَّته، ثُمَّ ليس له فضل.
درهما
فلما
فإن نقصت قيمة الدار عمَّا كانت تسوى يوم /53/ مات الموصي، أرادوا تنفيذ الوصيَّة إذ هي تسوى خمسمائة درهم؛ فإنَّ للذي أوصي له بها نصفها لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ويبقى من قيمتها مائتا درهم وخمسون مع الألفين، فللذي أوصي له بالألف خُمسها؛ لأنَّه كان له خمس ما يبقى في أيديهم يوم مات الموصي أربعمائة، فلم ينقص إلا خمسون درهما فما كان له يوم مات الموصي، وانتقص صاحب الدار نصف ما كان في يده من مائتين وخمسين درهما؛ لأنَّ الدار تنقص نصف ثمنها. ولو أنَّ الدار هلكت قبل أن تسلّم إلى الموصى له بها وقبل الحكم في الوصايا لبطلت وصيَّة صاحب الدار، وكان للذي أوصي له بألف درهم خُمس الألفين الباقيين.
ولو هلك الألفان قبل تنفيذ الوصيَّة وبقي الألفان وثمنها زائد أو ناقص، فإنَّ للذي أوصي له بها نصفها، اوللورثة | وللموصى له بالألف نصفها الباقي بينهم على خمسة، وللموصى له بالألف خمس ما بقي من الدار يدفع إليه ثمنه دراهم يباع ويدفع إليها الثمن وللورثة أربعة أخماس النصف. فافهم هذا الباب إن شاء الله.
مسألة أخرى: [فيمن أوصى بعبدين مختلفي القيمة
رجل هلك وترك عبدين يسوى أحدهما ثمانية آلاف ويسوى الآخر أربعة آلاف، وأوصى بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف لرجل وأوصى لآخر بألف