الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٣باب [2]: في أسماء
الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها
93
درهم
ثُمَّ مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف قبل تنفيذ الوصية، فنظرنا في ذلك فعلمنا أنَّه أوصى بثلاثة أرباع تسعة آلاف درهم؛ فذلك مردود إلى ثلث ماله أربعة آلاف للذي أوصي له بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف ثمانية أتساع الأربعة الآلاف، وللذي أوصي له بالألف تُسعها. فتُسع الأربعة الألف مضموم إلى ثلثي المال اللذين يفضلان بعد الوصيَّة؛ فذلك ثمانية آلاف درهم وأربعمائة درهم وأربعة وأربعون درهما وأربعة أتساع درهم من الثمانية آلاف وأربعمائة والأربعة وأربعين وأربعة أتساع؛ لأنَّ كل أربعة آلاف على تسعها جزء، فأربعة الآلاف وأربعة الآلاف ثمانية عشر جزءا،
والأربعمائة وأربعة وأربعون (1) فأربعة أتساع جزء فذلك تسعة عشر جزءا. فإذا مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف فليس للذي أوصي (2) له شيء، وتبقى أربعة آلاف قيمة العبد الباقي، فللذي أوصي له /54/ بألف درهم جزء من تسعة عشر جزءا ومن ثمن العبد الباقي نقصت قيمته أو زادت حَتَّى يستوفي الألف ثُمَّ ليس له زيادة.
ولو أنَّ هذا العبد الباقي أغل غلّة وزاد ثمنه حَتَّى صارت غلته وقيمته تسعة عشر ألفا لكان له ألف تامّ. وإن صارت غلته وقيمته عشرين ألفا لم يكن له إلَّا ألف وأما الآخر فقد بطلت وصيَّته إذا مات العبد الذي أوصي له به.
مسألة في باب المفصول
رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو بثلث ماله، والمال يسوى عشرة آلاف درهم، ثُمَّ زاد المال قبل تنفيذ الوصيَّة حَتَّى صار يسوى عشرين
(1) في (ب): - «فأربعة الآلاف وأربعة الآلاف ثمانية عشر جزءا، والأربعمائة وأربعة وأربعون». (2) في (ب): - أوصي.