كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٤

94

كتاب

الجزء التاسع عشر

ألفا، وكانت زيادته من قبل غلاء أو غلة أو صلاح؛ فإنَّ للذي أوصي له بسدس أو بثلث ثلثه أو سدسه من جميع المال ومن غلته. وكذلك إن نقص

المال أو هلك نصفه حَتَّى صار يسوى خمسة آلاف فله سدسه أو ثلثه

تنفيذ الوصية.

مسألة: في باب المعلم

يوم

درهم، وترك

ألفي

رجل هلك وأوصى لرجل بعبد بعينه والعبد يسوى ألف ألفي درهم، فلم يدفع إليه حَتَّى هلك أحد الألفين وصار العبد يسوى درهم وأغل ألفي درهم؛ فإنَّ العبد للذي أوصي له به وغلته، وليس للورثة

فيه شيء ولا في غلته شيء.

ولو أنَّه

رجع إلى خمسمائة درهم فهو له، وليس له غير ذلك، ولو مات

لم يكن له شيء.

ولو أوصى بعبد يسوى ألفي درهم وترك ألف درهم مع العبد لم يترك غير ذلك، ثُمَّ نقصت قيمة العبد قبل أن يسلّم إليه حصته منه حَتَّى صار درهم لم يكن له إلَّا نصف العبد؛ لأنَّه إنَّما كان له نصفه يسوى

خمسمائة

يوم

مات الموصي ولو زادت قيمته حَتَّى صار ثمنه ستة آلاف درهم لكان له نصفه ولورثته نصفه الألف الأولى. ولو هلك الألف الأول وصار قيمة مع

العبد وغلته عشرين

ألفا قبل تنفيذ الوصيَّة لكان للموصى له بالعبد نصفه

ونصف غلته وللورثة النصف ذلك.

من

مسألة: في باب المودع

رجل هلك وترك أرضاً تسوى ألف

درهم وترك ألف درهم وأوصى

لرجل بألف درهم في أرضه هذه؛ فإن نفذت الوصية يوم مات كان له ثلثا