الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٥باب [2]: في أسماء
الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها
95
الألف
في
هذه الأرض، لأنَّ ذلك هو ثلث المال. فإن لم تنفّذ الوصيَّة حَتَّى
هلك الألف /55/ فإنَّما له ثلث الألف درهم الذي أوصى له به في هذه الأرض إن كانت الأرض قيمتها بعد ألف درهم. وإن زادت قيمة الأرض حَتَّى صارت تسوى أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف فله فيها ألفه تام. وإن هلكت الأرض بسيل أتى عليها فلم يبق لها أثر ولا ثمن وبقي ألف فليس للموصى له شيء؛ لأنَّه قد هلكت الأرض التي أودعت وصيَّته. وإن هلك درهم وصارت الأرض تسوى ألفي درهم فله خمسة أسداس
خمسمائة
الألف الذي أوصى له به في تلك الأرض.
مسألة: في باب المضاف
من
الألف
رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كل واحدة منهما ألف
درهم، وأوصى لرجل بنخلة من نخله؛ فإنَّ له ثلثي إحدى النخلتين. فإن لم يسلّم إليه شيء حَتَّى صارت تسوى كلّ واحدة ألفي درهم، أو تسوى كلّ واحدة مائة (1) درهم؛ فله ثلثا إحديهما (2) ليس له غير ذلك، قَلَّ ثمنها أو كثر. فإن أغلتا ألف درهم قبل أن تنفّذ الوصيَّة، وكانت كل واحدة منهما تسوى ألف درهم؛ فله إحدى النخلتين، وليس له في الغلة شيء. وكذلك إن
غلتا أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلَّا إحداهما، وليس له غير ذلك.
فإن زاد ثمنها وصارت كل واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم وأغلتا ألف در هم؛ فله ثمانية أتساع إحدى النخلتين. وإن نقص ثمنهما فصارت كل
(1) في (ب): «مائتي» وكتب فوقها خ ئة» أي مائة، وهو ما يوافق النسخة (أ).
(2) في (ب): أحدهما.