الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٦96
كتاب
الجزء التاسع عشر
واحدة تسوى مائة درهم وأغلنا ألفي درهم؛ فليس له إلا إحداهما، وليس له
في
الغلة
شيء.
فإن زاد ثمن إحداهما فصارت تسوى ألفي درهم وبقيت واحدة على حالها إنَّما ثمنها ألف درهم؛ فله النخلة التي ثمنها ألف درهم.
وإن نقص ثمن إحداهما فصار خمسمائة درهم، وبقيت الأخرى على حالها تسوى ألف درهم؛ فله التي تسوى خمسمائة درهم؛ فله التي تسوى خمسمائة درهم؛ لأنَّها ثلث المال
وليس غير ذلك.
فإن نقصت قيمة إحداهما فصارت تسوى خمسمائة درهم، وبقيت الأخرى على حالها وأغلتا ألفي درهم؛ فإنَّ له من النخلتين قيمة نصف كلّ واحدة منهما سبعمائة درهم وخمسين درهما ثلاثة أرباع الألف، ويطرح له السهم على النخلتين فإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة أخذها وأخذ ربع التي تسوى ألفًا.
وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف وواحدة /56/ تسوى ألفين؛ فإنَّ له من قيمتها ألفًا وستمائة وستة وثلاثين درهما، فذلك ألف درهم وثلثان وثلثا درهم وثلثا، ألف فلا يتم له إحداهما فيطرح له السهم، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألفين أخذ خمسة أسداسها، وإن وقع اسهمه | على التي تسوى ثلاثة آلاف أخذ خمسة أسباعها.
نخله هذه
وهي مائة نخلة؛ فله أوسط
وكذلك الذي يوصي بنخلة من تلك النخل، فإن كان نصفها شراراً ونصفها جيّداً فائقاً طرح سهمه على رديّة
وجيدة، وأخذ نصف هذه ونصف هذه، وجمع له كما وصفنا.
وكذلك إذا أوصى له بعبد من عبيده فهو مثل النخل.