الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٩باب [2]: في
أسماء
الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها
99
وصيته، ولصاحب الألف نصف وصيَّته رددناهما لأن الوصية كانت ألفين وذلك ثلثا المال فرددناهما إلى ألف ثلث المال، فكان لكل واحد نصف وصيَّته، وصار لصاحب الأمة نصفها ونصف ولدها، فنظرنا فيما بقي من المال غير ولد الأمة فوجدناه ألفي درهم //5/ وخمسمائة درهم ونصف الأمة خمسمائة والألفين الأولين للموصى له بالألف خمس ما في أيديهم خمسمائة، فجعلنا ذلك خمسمائة كما جعلنا له خمس ما في أيديهم من
المال، فصح له ستمائة خمس ما في أيديهم وهو ثلاثة آلاف.
٨٬٤٦٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.