كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٤

124

كتاب

الجزء التاسع عشر

للحج وسهم للأيمان وسهم للهدي وسهم في سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام وثلثها يقسم على ثلاثة ثلث للفقراء وثلث لفلان وثلث لفلان؛ لأنَّ الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا إلّا الفقراء والأجنبيين.

يوص

فإن أوصى في الحجَّة أو في الزكاة أو في سبيل الله أو في الهدي، ولم لأرحامه بشيء؛ فليس لأرحامه شيء.

فإن قال: لأرحامه مائة درهم؛ فليس هذه بشيء إلا أن يكون على نسق

وصيته.

فإن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيَّة منّي؛ فهي وصيَّة.

فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصيَّة منّي؛ فهي وصيَّة.

وقال أبو محمد: لا يدخل القرابة على شيء من الكفارات، وَإِنَّمَا

يدخلون فيما أوصى به للفقراء من غير أن يذكر من أجل كذا وكذا. فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصيَّة أو لأرحامي مائة درهم من مالي

وصيَّة؛ فهي وصية.

فإن قال: لأرحامي في مالي مائة درهم أو لأرحامي من مالي مائة درهم؛ فإن كان هذا على إثر وصيَّته فهي وصيَّة وإن كان على إثر إقراره فهو إقرار.

فإن قال: اشهدوا أنَّ في مالي لأرحامي مائة درهم فهو إقرار، يقسم بين الأرحام كلّهم الذين تنالهم الوصيَّة إلى جده الرابع (1) وما ولد من قبل آبائه مع ورثته الذين من أرحامه مثل ولده وأبيه وجميع ورثته، إلا

وأمهاته

(1) في (أ): «إلَّا جده الرابع». وفي (ب): «إِلَّا جده الربع»؛ والصواب ما أثبتناه كما يتبين من

سياق المسألة، والله أعلم.