الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٥باب [3]: في وصيَّة الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت
125
الزوجين فإن كانا من ولد الجد الرابع فهما فيهم وإلا فليس لهما شيء. وتقسم هذه المائة سهم على عدد رؤوسهم الذكر منهم والصبي والحرّ والعبد لا يفضل أحد على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيده.
منهم
ومن أوصى لأرحامه ومنهم عبد أو يهودي أو مجوسي أو مشرك بدار الحرب أو مرتدّ؛ فلا أرى لهم شيئًا، إلا أن يخصَّ واحداً منهم بوصية فتكون
لهم وصيّته خاصة. /75/ وعن غيره في يهودي أسلم، فأوصى عند موته لأقربيه
بالثلث
وهم
أنَّه يهود؛
لهم.
فإن أوصى رجل لأقربيه بوصيَّة، وفيهم مملوك؛ فإنَّ له حصته من الوصية. قال أبو المؤثر: من قال في وصيته قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم؛ أنَّها وصيَّة باطلة ليس بشيء.
وإن كان لقوم لغة معروفة أن قوله على أرحامي مثل قوله: لأرحامي؛ ثبت عليهم، ولهم ما كان في لغتهم معروفًا معهم، ولكل قوم حكم لغتهم. فإن لم يكن ذلك في لغتهم، فساق الرجل وصيَّته ثُمَّ قال على إثرها: وعلى أرحامي بمائة بمائة درهم؛
فإن هذا باطل.
فإن قال على أرحامي مائة درهم وصيَّة لهم؛ فهذا باطل.
فإن قال: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصيَّة لهم من مالي، أو قال: وصيَّة لهم منّي؛ فهذه وصية جائزة.
فإن قال: على فلان مائة درهم وصيَّة له مني؛ فهذه وصية باطلة.
قال أبو المؤثر: إذا أوصى رجل بدرهم لأقاربه، وكان أقرب أقاربه إليه أربعة وعشرين أخا؛ كان الدرهم بينهم سواء. فإن كان له ولد ولد وإخوة؛ كله ولد ولده دون إخوته؛ لأنّه لا يبلغ الإخوة كل واحد دانق.
أخذ الدرهم