كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٦

126

كتاب

الجزء التاسع عشر

ولكن إن أوصى بأربعة دراهم إلَّا، ثلث، وله ولد ولد وعشرون أخا؛ كان لولد الولد دانقان وللإخوة كل واحد دانق فافهم كيف يسقطون وكيف يأخذون. ولو كانت الوصية ثلاثة دراهم ونصف لم يكن للإخوة منها شيء مع ولد الولد؛ لأنَّها انقطعت على واحد منهم فلم تبلغ له دائق والإخوة كلّهم درجة واحدة، فلما سقط واحد منهم سقطوا جميعا، فافهم ذلك.

وإذا كان للموصي عشرة أعمام، وخال وبلغتهم الوصيَّة؛ لكان لكلِّ عمّ سهمان وللخال سهم. وكذلك لو كان عشرة أخوال وعمّ؛ لكان لكل خال سهم وللعمّ سهمان.

قال أبو المؤثر وأنا أحفظ في هذا في (1) الأخوال والأعمام عن زياد بن الوضاح بن عقبة قال وقال من قال من الفقهاء: إنَّ الأخوال | إذا كثر وا (2) قطعوا بثلث الوصيَّة قال وبالقول الأول نأخذ.

مسألة: [فى الوصية للأقربين وللأرحام

ومن أوصى لأجنبي بوصية ولم يوص لأقربيه بشيء؛ فإنَّ الوصية يقسم

ثلثاها على أقربيه ما بلغت.

ولو أنَّه أوصى بدرهم، وكان له أربعة وعشرون ابن ابن وإخوان؛ أعطى

فإنَّه تقسم

كل واحد من بني بنيه قيراطا ولم يكن لإخوته شيء. /76/ ومن أوصى لأرحامه بمائة درهم ولفقراء أرحامه بمائة درهم؛ هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه، لكل واحد منهم سهم لا يفضل بعضهم على بعض، وتقسم المائة التي أوصى بها للأقربين

(1) في (ب): «وأنا آخذ هذا من في». (2) في (أ) كثر.