كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٥

باب [3]: في وصيَّة الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت

135

ومن أوصى لأقربيه يلقاه إلى أكثر من أربعة آباء فهم يعطونها عسى أن يكون إنَّما أوصى من بعد علم بذلك.

ومن أوصى لأقربيه او اكان أقربوه ابن أخيه وخاله وابن عمّ أبيه؛ فلابن أخيه سهمان ولخاله نصف سهم ولابن عمّ أبيه سهم، ويقوم ابن عمّ أبيه مقام أبيه إذا لم يكن أحد من هؤلاء أقرب منه من العمومة. ومن أوصى لفقراء أقربيه بوصيَّة؛ فإنَّها تقسم بالسوية على الذين يلقونه إلى أربعة آباء، فإن لم يكن فيهم فقير رجعت ميراثا بين ورثته.

ومن أوصى بخمس ماله في الفقراء والأيمان؛ فهي نصفان، ويدخل

(1)

الأقربون على الفقراء بثلثي ما أوصى لهم به إذا لم يوص لهم بشيء. فإن قال للفقراء والأقربين والأيمان فللأيمان الثلث من الرأس، وللفقراء ثلث ما بقي، وللأقربين ما بقي؛ لأنَّ الأقربين لا يدخلون في وصيَّة

الأيمان بشيء. وإذا لم يوص للأقربين بشيء فلا يدخلون في وصية حجة فريضة ولا نافلة ولا عتق ولا زكاة ولا أيمان ويدخلون في غير ذلك من الوصايا بالسبيل وأنواع البرّ وفي سبيل الله، وفي حجَّة النافلة /82/ وفي الزكاة اختلاف. وعن أبي بكر الموصلي أنَّه قال: لا يدخل الأقربون على ما أوصى به للسبيل. ومن أوصى لأقربيه بوصيَّة، وأوصى لفقراء بني جساس بوصيَّة، وبنو جساس من قرابته؛ فعن الصقر بن محمد الأزكاني (2): أنَّهم يدخلون في

لغة ضعيفة.

(1) في (أ): ويدخلون. وهي (2) كذا في النسخ؛ ولعله: الصقر بن محمد بن زائدة (زيد) الجلنداني (ت: 207 هـ): عالم الجلندى في عهد الإمام غسان. قيل بأنه أخفى أخاه الخارج على

زعيم، من أعيان

بني